- اشارة
- [القول في الحيض و احكامه]
- اشارة
- المقصد الأول فيه مسائل
- (المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
- (المقصد الثالث) في أقسام الحائض
- اشارة
- (المبحث الأول) في ذات العادة
- اشارة
- (أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
- (ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
- (ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
- (رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا.
- (خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
- (سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
- (سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
- (ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
- (تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث.
- (المبحث الثاني) في الناسية
- (المبحث الرابع) في المبتدئة
- اشارة
- (أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
- (ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
- (ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
- (رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
- (خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
- (سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
- (المقصد الرابع) في أحكام الحيض
- (الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
- (الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
- (الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
- (الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
- (الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
- (السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
- (السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
- (الثامن) انه يكره لها الخضاب
- (التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
- (العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة.
- (الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
- (الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
- (الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
- (القول في الاستحاضة)
- اشارة
- (المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
- (المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
- (المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
- (المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
- (المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
- (المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
- (المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
- (المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
- (المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
- (القول في النفاس)
رسالة في الدماء الثلاثة
اشارة
نام كتاب: رسالة في الدماء الثلاثة موضوع: فقه استدلالى نويسنده: خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين تاريخ وفات مؤلف: 1329 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاريخ نشر: 1413 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: در ضمن" قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم" چاپ شده است
ص: 1